السيد الخميني
529
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس 430 إن لم تمسّه فهو أفضل 83 ، 84 إنّما امر بغُسل الميّت ؛ لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة 101 إنّما امر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه 174 ، 182 إنّما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير 357 إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء 119 إنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البُسْر والتمر 272 إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإنسان . . . 193 إنّما يكفر إذا جحد 450 أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غَسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل 97 إنّ نوحاً حين امر بالغرس كان إبليس إلى جانبه . . . 318 إنّ نوحاً لمّا هبط من السفينة غرس غرساً ، فكان فيما غرس الحَبَلَة 288 إنّه خبيث بمنزلة الميتة ، وإنّه بمنزلة شحم الخنزير 270 أنّه نهى عن مصافحة الذمّي 428 أو لم ترني آكله ؟ ! 151 الإيمان : ما استقرّ في القلب ، وأفضى به إلى اللَّه ، وصدّقه العمل بالطاعة للَّه . . . 459 ، 491 الإيمان : معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً 460 أيّهما أرجس : البول ، أو الجنابة ؟ 55 بعد الموت وبعد الغسل 112 بعد موته وبعد غسله 110 بلى ، ولكن ليس ممّا جعله اللَّه للأكل 41 تأخذ ربعاً من زبيب وتنقّيه ، ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلًا من ماء 324 ترك العمل الذي أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً 473